مرسوم رقم (7) لسنة 2008م بشأن دمج الهيئة العامة للاستعلامات بوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت"
مادة (1)
دمج الهيئة العامة للاستعلامات بوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) وتغيير مسمى الوكالة إلى" وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)".

مادة (2)
نقل موظفي الهيئة العامة للاستعلامات وكافة استحقاقاتها والتزاماتها وموجوداتها إلى وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ 01/04/2008م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 20/03/2008م. الموافق: 12/ربيع الأول/1429/هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.