مرسوم رقم (5) لسنة 2008م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، واستناداً لأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
مادة (1)
1. قبول استقالة الأستاذ المحامي/حسين شبانة من عضوية لجنة الانتخابات المركزية. 2. تعيين السيد/ محمد نصر عضواً في لجنة الانتخابات المركزية

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من 01/03/2008م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 23/02/2008م. الموافق: 17/صفر/1429/هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.