قرار بقانون رقم (7) لسنة 2008م بشأن المصادقة على اتفاقيتي القرض المبرمتين مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية لسنة 1998م وتعديلاته، وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ (28/04/2008)، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ (29/01/2007م) بين البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرا لصندوق الأقصى وصندوق انتفاضة الأقصى والسلطة الوطنية الفلسطينية بشأن مساهمة البنك في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة.

مادة (2)
المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ (20/05/2007م) بين البنك الإسلامي للتنمية والسلطة الوطنية الفلسطينية بشأن مساهمة البنك في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 25/05/2008م. الموافق: 20/جمادي الأولى/1429/هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.