قرار رقم (67) لسنة 2008م بالمصادقة على حكم المحكمة العسكرية العليا رقم (مع/12/2007) محاكم


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (01) لسنة 1979م ولا سيما المادتين (248،249/أ)منه، والاطلاع على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 21/01/2008م، والاطلاع على حكم المحكمة العسكرية العليا في القضية رقم (م ع/12/2007م) محاكم الصادر بتاريخ (30/12/2007م)، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على حكم المحكمة العسكرية العليا في القضية رقم (م ع/12/2007م) محاكم الصادر بتاريخ (30/12/2007م) القاضي بحبس المدانين: 1.عمار شاهر محمد عطا القصراوي بالحبس مدة عشر سنوات. 2."محمد صايل" شاهر محمد عطا القصراوي بالحبس مدة عشر سنوات. 3.شوقي عبد السلام عطا القصراوي بالحبس مدة عشر سنوات. 4.ياسر عبد السلام عطا القصراوي بالحبس مدة عشر سنوات. 5.رامي محمد عطا عوني القصراوي بالحبس مدة عشر سنوات. 6. أحمد عبد السلام عطا القصراوي بالحبس مدة عشر سنوات. 7.مدحت محمد محمود عمرو بالحبس مدة عشر سنوات. 8. لؤي وضاح عبد الرازق القصراوي بالحبس مدة عشر سنوات. 9. محمد رشيد عبد الحي جمال القصراوي بالحبس مدة عشر سنوات. 10- شاهر محمد عطا عبد السلام القصراوي بالحبس مدة ثلا سنوات. 11.محمد عطا عوني القصراوي بالحبس مدة عشر سنوات. 12. عمار محمد عبد الحميد النتشة بالحبس مدة عشر سنوات. 13. رامي السيد حسن الفلاح بالحبس مدة عشر سنوات. 14. إبراهيم محمد هشام القصراوي بالحبس مدة عشر سنوات. 15. يوسف رمضان سليم سيكل بالحبس مدة ستة أشهر. 16. روبين جودت عبد السلام القصراوي بالحبس مدة ثلاث سنوات.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/03/2008 ميلادية. الموافق: 25/صفر/1429/هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.