قرار رقم (62) لسنة 2008م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
بعد الإطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والإطلاع على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 11/02/2008م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إلحاق جهاز الضابطة الجمركية بالإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام القرار، ويعمل به من تاريخ 01/03/2008م، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/02/2008م.
11/صفر/1429 هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.