قرار رقم (54) لسنة 2008م
بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة النجاح
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة النجاح من السادة التالية أسماؤهم:
1-صلاح المصري رئيسا
2-فاروق طوقان عضوا
3- فاروق زعيتر عضوا
4- عماد سليم عضوا
5- مازن عنبتاوي عضوا
6- سمير زريق عضوا
7- هاني النابلسي عضوا
8- أكرم هنية عضوا
9- نهاد المصري عضوا
10- وحيد الحمد الله عضوا
11- هاشم عبد الهادي عضوا
12- مصطفى النتشة عضوا
13- عدلة غانم عضوا
14- ناصر العالول عضوا
15- الأب يوسف سعادة عضوا
16- وليد السبع عضوا
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/02/2008م.
28/محرم/1429 هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.