قرار رقم (42) لسنة 2008م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تفويض الأخ/شريف مشعل "عباس زكي"مفوض منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان المسئولية الكاملة عن المتابعة والإشراف على كافة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في لبنان.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/01/2008 ميلادية. 08/محرم/1429/ هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.