قرار رقم (353) لسنة 2007م بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية العليا الصادر بحق المدان/ الجندي محمد خالد محمد يوسف- مرتب قوات الامن الوطني- سلفيت


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 ولا سيما المواد (248 و 249 و 250) منه، واستناداً لحكم المحكمة العسكرية الصادر في القضية رقم (428/07) محاكم عسكرية الصادر في مدينة سلفيت بتاريخ (18/07/2007م) وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية العليا في القضية رقم (428/07) محاكم عسكرية الصادر بتاريخ (18/07/2007م) بحق المدان/الجندي خالد محمد يوسف- مرتب قوات الامن الوطني- القاضي بما يلي: 1. إدانة المتهم محمد يوسف بالتهمة المنسوبة إليه وهي التخابر مع العدو خلافاً لاحكام المادتين (131/أ، 140/ب) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م. 2.الحكم عليه بالإعدام على أن تخفض هذه العقوبة إلى السجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة عملاً بأحكام المادتين (131/أ،140/ب) وبدلالة المادة (118/أ) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م مع احتساب مدة توقيفه من تاريخ (05/02/2007م).

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:27/08/2007م 14/شعبان/1428 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.