قرار رقم (348) لسنة 2007م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إلغاء القرار الصادر بتاريخ 05/07/2007م القاضي بتكليف رئيس المحكمة العسكرية العليا الأخ/ فوزي داود عودة حليسي بكافة مهام وصلاحيات رئيس هيئة القضاء العسكري لمدة ستة أشهر.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/08/2007م.
26/رجب/1428 هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.