مرسوم رقم (2) لسنة 2008م بشأن تعديل تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة الشئون المسيحية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي بشأن تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة الشئون المسيحية بتاريخ 03/03/2007م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعدل تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة الشئون المسيحية لتصبح على النحو الآتي: 1.السيد زياد عبد الله البندك رئيساً. 2.السيد نبيل عيسى قسيس عضواً. 3. السيد رفيق حيدر الحسيني عضواً. 4.السيد ناصر جرير القدوة عضواً. 5. السيدة كلوديت عيسى حبش عضواً. 6.السيد زاهي وديع خوري عضواً. 7. السيد عيسى جميل قسيسية مقرراً.

مادة (2)
تختص اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة الشئون المسيحية بالمهام التالية: 1.متابعة الشؤون المسيحية مع الكنائس المحلية والدولية بما فيها القضايا القانونية والعقارية والمؤسساتية. 2.التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية بكل ما يتعلق بالشؤون المسيحية. 3.متابعة النشاطات والفعاليات الخاصة بحوار الأديان محلياً وإقليمياً ودولياً.

مادة (3)
تقدم اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لاتخاذ القرارات المناسبة.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/01/2008م. الموافق: 19/محرم/1429 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.