قرار بقانون رقم (4) لسنة 2008م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2008م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م ولا سيما أحكام المادة (43) منه، واستناداً لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية رقم (7) لسنة 1998م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 31/03/2008م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
يسمى هذا القرار بقانون "قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008م.

مادة (2)
تقدر إيرادات ونفقات السلطة الوطنية الفلسطينية للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2008م بما يلي: 1- الإيرادات العامة ومصادر التمويل 12,015 مليون شيكل أ- الإيرادات المحلية 5,349 مليون شيكل ب- المنح و المساعدات لدعم الموازنة 5881 مليون شيكل ج- المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية 1,771 مليون شيكل د- صافي سداد قروض البنوك المحلية -180 مليون شيكل هـ- صافي سداد قروض الخارجية -25 مليون شيكل و- سداد المتأخرات -781 مليون شيكل 2- النفقات العامة وصافي الإقراض 12,015 مليون شيكل أ- النفقات الجارية 10,244 مليون شيكل ب- النفقات التطويرية 1,771 مليون شيكل

مادة (3)
تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (6,666) مليون شيكل و يستخدم هذا المبلغ لتمويل العجز، ويستخدم فائض التمويل في تسديد أقساط القروض والمتأخرات.

مادة (4)
تخصص المنح والمساعدات الخارجية المقدرة في البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (2) أعلاه بمبلغ (1,771) مليون شيكل لتغطية النفقات التطويرية المبينة في البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (2) أعلاه ولا يجوز الإنفاق إلا بقدر الذي يتحقق منها.

مادة (5)
لا يجوز اللجوء إلى الاقتراض من صندوق التأمين والمعاشات أو من سلطة النقد الفلسطينية لتمويل تنفيذ الموازنة خلال السنة المالية 2008م.

مادة (6)
بما لا يتعارض مع أحكام المادة (92) من القانون الأساسي المعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية يحظر كشف حسابات وزارة المالية لدى القطاع المصرفي بما يزيد عن 140 مليون دولار خلال 2008م.

مادة (7)
بما لا يتعارض مع أحكام المادة (6) من هذا القرار بقانون، لا يجوز لأي مركز مسؤولية وردت موازنته في هذا القانون الاقتراض أو السحب على المكشوف من أي بنك محلي أو مؤسسة مالية.

مادة (8)
تورد جميع الإيرادات و المساعدات و المنح و مصادر التمويل الأخرى التي يتم الحصول عليها إلى حساب الخزينة الموحد في وزارة المالية.

مادة (9)
1.يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة أو خاصة صادرة عن وزارة المالية و من خلال المحاسب العام وعلى ضوء الموارد المالية المتاحة وتنفذ كافة المعاملات المالية للسلطة من خلال القطاع المصرفي، أما فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية لا يتم الصرف عليها بطريقة تلقائية و إنما بناءً على موافقة مسبقة من السيد وزير المالية. 2. يجوز إصدار حوالات مالية لمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية أو الرأسمالية أو التطويرية إذا توافرت أسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد. 3. إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة أو هيئة ما بوزارة أو جهة رسمية أخرى يجوز نقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الهيئة أو الجهة الرسمية الأخرى بموافقة وزير المالية. 4. لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة لم يرصد لها مخصصات في هذا القانون، كما لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الأوامر المالية لغير الأغراض المحددة لا، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الأمر. 5. لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، أو طرح عطاء أي مشروع تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية وبصفة عامة يجب أن ينظر إلى المخصصات المقررة في هذا القانون على أنها المبالغ القصوى و يجب ألا تتجاوز النفقات الفعلية للمخصصات الصادرة بأوامر مالية. 6. لا يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسئولية إلا بعد توقيع المفوض بالإنفاق عن ذلك المركز. 7. لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية. 8. لا يجوز صرف أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسئولية إلا بعد توقيع قرار تعيينه من الوزير المختص وتخصيص الاعتماد المالي له من قبل وزير المالية. 9. إذا لزم أي تعديل على بنود الموازنة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة بنود جديدة يترتب عنهما مخصصات إضافية يجب إعدادها كملحق موازنة و تقدم من مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها وإصدار القانون الخاص بها. 10. يتم الصرف من مخصصات الاحتياطات المالية بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص إذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة لم تؤخذ بعين الاعتبار حين إعداد هذا القانون.

مادة (10)
يتم الإنفاق من مخصصات النفقات التطويرية المرصودة في فصل وزارة المالية بقرار من وزير المالية بناءً على طلب الوزير المختص و تنسيب مدير عام الموازنة العامة.

مادة (11)
يتم الإنفاق من مخصصات النفقات العامة المرصودة في فصل وزارة المالية بقرار من وزير المالية و تنسيب مدير عام الموازنة العامة.

مادة (12)
1.يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل ذاته بقرار من وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة ولا يجوز النقل بالعكس. 2.لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في المجموعة (100) في النفقات الجارية لأي مجموعة أخرى أو بالعكس باستثناء المادة (401) من النفقات التحويلية، كما لا يجوز نقل أي مخصصات من وإلى الرواتب والأجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الأخرى في هذه النفقات. 3.مع مراعاة أحكام الفقرات (1،2) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من مادة إلى مادة أخرى في الفصل ذاته بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة. 4. يتم نقل المخصصات المرصودة في موازنة أي مركز مسئولية لأي موظف يتم نقله بناءً على طلب الجهة المنقولة إليها، وموافقة ذلك المركز بشكل مباشر من قبل دائرة الموازنة العامة إلى الجهة المنقولة إليها.

مادة (13)
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والهيئات والجهات الرسمية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بناءً على كشف لكل فصل والذي يحدد عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها أو رواتبها وفق أحكام التشريعات السارية المفعول، ولا يجوز أن يتجاوز عدد موظفي كل مركز مسئولية عدد الوظائف المححدة بموجب الكشف المرفق بهذا القانون.

مادة (14)
يتم حصر التعيينات في الإحداثيات الملحقة بهذا القانون، ولا يتم التعيين على بدل الشواغر المتحققة.

مادة (15)
الاستمرار في وقف العمل بنظام الساعات الإضافية واستبداله بما يلي: 1.نظام الورديات. 2.في حالات تعذر العمل بنظام الورديات يتم منح الموظف يوم إجازة مقابل كل (6) ساعات عمل إضافية وذلك بالإضافة إلى الإجازات الرسمية. 3.ويستثنى مما ورد أعلاه العاملين في قطاع الصحة وشؤون المعابر وتصدر عن مجلس الوزراء لائحة تحدد الفئة المستفيدة من ذلك.

مادة (16)
تعتبر جداول الإيرادات والنفقات وجدول الوظائف لكل مركز مسئولية الملحقة بهذا القرار بقانون جزءاً لا يتجزأ منه.

مادة (17)
مجلس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وتتولى وزارة المالية مراقبة ومتابعة تنفيذ المخصصات الواردة في هذا القرار بقانون.

مادة (18)
يقتصر تطبيق الأحكام الواردة في هذا القرار بقانون على الموازنة العامة للسنة المالية 2008م.

مادة (19)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة قانونية يعقدها لإقراره.

مادة (20)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (21)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ 01/01/2008م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/04/2008 ميلادية الموافق: 27/ربيع الأول/1429 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.