قرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
يشار إلى قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م في هذا القرار بقانون لأهداف التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (1) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: 1.حذف التعريف المتعلق بـ"لجنة الطعن". 2.يعدل تعريف "الدخل الخاضع للضريبة" ليصبح: مجموع الدخول الصافية بعد حسم الإعفاءات والخسائر المدورة والتبرعات المنصوص عليها وفق أحكام هذا القانون. 3.يضاف تعريف جديد إلى المادة الأصلية يكون على النحو التالي: الشخص: اشخص الطبيعي والشخص المعنوي

مادة (3)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: 1.يعدل البند رقم (2) ليصبح كالآتي: يستثنى من ذلك الفوائد والعمولات المترتبة على الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والمؤسسات المالية، فتستوفي الضريبة عنها في سنة قبضها بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير. 2.يضاف بند يحمل رقم (5) ينص على الآتي: عند صدور عملة وطنية، فإنها تحل محل الدولار الأمريكي أينما ورد في هذا القرار بقانون، ويتم استبدال القيم والمبالغ المحددة بالدولار في هذا القانون بالعملة الوطنية وفق تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.

مادة (4)
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القرار بقانون كل من الدخول التالية: 1.دخل الهيئات المحلية والمؤسسات العامة من أي عمل لا يستهدف الربح. 2.دخل الأوقاف ومؤسسات الأيتام. 3.رواتب التقاعد. 4. أي مبلغ مقطوع يدفع كمكافأة لدى اعتزال الخدمة أو الوفاة أو كتعويض مقطوع مقابل الإصابة بأذى أو وفاة بما يتوافق والقوانين السارية المفعول. 5.مهمة السفر و/أو التمثيل المدفوعة لموظفي القطاع العام في نطاق عملهم الرسمي. 6.المستردات من الضرائب نتيجة تسوية أوضاع عن سنوات سابقة. 7.دخل الأعمى أو المصاب بعجز أو إعاقة تزيد على (50%) محددة بقرار لجنة طبية مختصة من عمل يدوي أو وظيفة. 8.الدخول المعفاة بموجب قانون خاص أو اتفاقية دولية. 9.المخصصات المدفوعة لموظفي السلك الدبلوماسي الفلسطيني. 10.الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الأمم المتحدة من ميزانيتها إلى موظفيها ومستخدميها. 11.الدخل المتحقق لأي صندوق موافق عليه كصناديق التقاعد والتوفير والضمان والتأمين الصحي شريطة أن يقتصر الإعفاء على دخل الصندوق من مساهمات كل من المستخدمين (بفتح الدال) والمستخدمين (بكسر الدال). 12.القيمة الايجارية للأبنية التي يشغلها مالكها للسكن أو العمل أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص معال شرعاً، واقتنع مأمور التقدير بأن أشغال المأجور دون مقابل، وكذلك البناء الذي يشغله مالكه إذا كان شخصاً معنوياً أو أي من موظفيه أو مستخدميه لغاية السكن دون مقابل، وفي الحالة الأخيرة يقتصر الإعفاء على القيمة الايجارية للمالك. 13. دخل الشخص الطبيعي من المزارعين حسب المعايير المحددة لهذا الإعفاء وفق لوائح وتعليمات تصدر لهذه الغاية. 14. أرباح وعوائد التوزيع وحصص الأرباح الموزعة من قبل الشركة المقيمة في فلسطين التي استوفيت الضريبة على دخلها الخاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (5)
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القرار بقانون وفقاً للشروط الموضحة كل من الدخول التالية: 1.الأرباح الرأسمالية على النحو التالي: أ- الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع أراض و/أو عقارات، شريطة أن لا يكون هذا النشاط من طبيعة عمل ذلك الشخص، ويعتبر النشاط من طبيعة عمل الشخص ويخضع للضريبة إذا تكرر لأكثر من مرة خلال السنة، ويستثنى من هذا التكرار بيع الممتلكات الشخصية والموروثة. ب-الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الأوراق المالية من المحافظ الاستثمارية للبنوك والمؤسسات المالية. 2.الرواتب والمخصصات التي تدفع للموظفين الدبلوماسيين غير الفلسطينيين الممثلين للبلدان الأخرى في فلسطين شريطة المعاملة بالمثل. 3.الإرث، ولا يعفى بعد ذلك الإيراد السنوي للممتلكات الموروثة. 4. الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها. 5. دخل الجمعيات الخيرية والنقابات والاتحادات المهنية والجمعيات التعاونية ولجان الزكاة والصناديق الخيرية المرخصة شريطة: أ- أن تكون تلك الدخول من عمل لا يستهدف الربح والمحددة في نظامها الداخلي. ب- أن لا يكون ذلك الدخل ناتجاً عن أعمال تجارية أو استثمارية، وأية نشاطات أخرى ذات طبيعة تؤثر على القدرة التنافسية للقطاع الخاص. ج- أن تلتزم الجمعيات الخيرية والتعاونية والاتحادات والنقابات ولجان الزكاة والصناديق الخيرية بتقديم نسخة من الحسابات الختامية الخاصة بها سنويا وشهادة المحاسب القانوني المرخص وكشف تعديلي لغايات ضريبة الدخل مصادق عليه من المحاسب أو المدقق القانوني وتكون خاضعة للفحص والتدقيق.

مادة (6)
تعدل المادة (8) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: 1.يعدل البند رقم (10) من هذه المادة بإضافة ثلاث فقرات جديدة إليه ليصبح كالآتي: أ.نفقات التدريب للموظفين والمستخدمين بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي سنويا أيهما اقل. ب.نفقات البحث والتطوير الداخلية والبحث العلمي والشراكة مع المؤسسات العلمية بهدف التطوير بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي، أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي أيهما أقل. ج.نفقات تبني المواصفات والمعايير الفلسطينية والتطبيق الأمثل لإدارة المؤسسات بما يشمل تطوير الأنظمة المحاسبية الالكترونية وتبني معايير المحاسبة الدولية بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي أيهما أقل. د.نفقات الاستطلاع والبحث عن أسواق أو آفاق جديد لتصدير وترويج المنتجات الفلسطينية بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي أيهما أقل. 2. يعدل البند رقم (11) من هذه المادة ليصبح كالآتي: تستبعد المصاريف والنفقات التي تخص النشاط أو الدخل المعفى من الضريبة بموجب أحكام هذا القرار بقانون أو أي قانون آخر أو أي اتفاق دولي بحيث: أ- تتحمل الدخول أو النشاطات المعفاة من الضريبة النفقات المتعلقة بها. ب- تحدد نفقات ومصاريف النشاطات والاستثمارات المعفاة من الضريبة بنسبة الدخل المعفى المتأتي من تلك النشاطات والاستثمارات إلى مجموع الإيرادات وضرب الناتج بمجموع النفقات المقبولة وفق أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (7)
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: 1.يعدل البند رقم (4) ليصبح كالآتي: الخسائر المرحلة المحددة بحسابات ختامية عن سنوات مالية سابقة، وترحيلها على خمس سنوات بالتساوي شريطة أن لا تكون تلك الخسائر من الخسائر الرأسمالية أو الناجمة عن تقييم أو إعادة تقييم الأصول. 2.يعدل البند رقم (5) ليصبح كالآتي: نفقات الضيافة الموثقة بحيث لا تزيد عن (3%) من الدخل الصافي قبل الضريبة أو (50,000) خمسين ألف دولار أمريكي سنويا أيهما اقل. 3. يعدل البند رقم (6/هـ) ليصبح كالآتي: عدم قدرة المدين على تسديد ديونه رغم المطالبة اللازمة واثبات عدم وجود أية أموال منقولة أو غير منقولة لدى المدين أو كفيله يمكن التنفيذ عليها، ومرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على هذا الدين شريطة أن لا يزيد المبلغ الذي يتم تنزيله بموجب هذه الفقرة على نسبة (5%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي في السنة أيهما اقل للأشخاص الطبيعيين والشركات المساهمة الخصوصية، وبنسبة (5%) من الدخل الإجمالي أو (300,000) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي في السنة أيهما اقل لشركات المساهمة العامة. 4. يعدل البند رقم (8) ليصبح كالآتي: حصة الفروع من نفقات المركز الرئيس الموجود خارج فلسطين وبنسبة لا تتجاوز (5%) من مجموع دخل الفروع في فلسطين الخاضع للضريبة أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي سنويا أيهما أقل. 5. يعدل البند رقم (11) ليصبح كالآتي: لا يسمح بإجراء تنزيلات على الاحتياطيات باستثناء احتياطي الإخطار الساري والادعاءات تحت التسوية المتعلقة بشركات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون، ومخصص الديون المشكوك فيها للبنوك المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وكذلك الفوائد والعمولات على الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والمؤسسات المالية حيث تستوفى الضريبة منها في سنة قبضها بموجب التعليمات التي يصدرها الوزير بتنسيب من المدير. 6.إضافة بند جديد إليها يحمل رقم (12) كالآتي: تعتبر المبالغ المسحوبة من قبل أي شريك في الشركة كسلف أو قروض أو أمانات توزيعا للربح ولا يجوز تنزيلها بمقتضى أحكام هذه المادة باستثناء المبالغ المسحوبة كقروض من البنوك والمؤسسات المالية.

مادة (8)
تعدل المادة (10) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: للتوصل إلى صافي الدخل الخاضع للضريبة يمنح: أولاً: الشخص الطبيعي المقيم إعفاء ً سنوياً مقداره (7200) سبعة آلاف ومائتي دولار أمريكي. ثانياً: يعفى من الضريبة بالإضافة إلى ما ورد في بند أولاً من هذه المادة. 1.المبلغ الفعلي المدفوع لموظفي ومستخدمي القطاع العام كمواصلات ثابتة. 2.المبلغ الفعلي الذي يدفعه الموظف أو المستخدم في القطاع الخاص كمواصلات فعلية أو (10%) من إجمالي الراتب أيهما اقل. 3. مساهمة الموظف أو المستخدم في صناديق التقاعد أو الادخار أو التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي وأي صناديق أخرى موافق عليها من الوزير. 4. إعفاء شراء أو بناء المساكن بقيمة (5000) خمسة آلاف دولار لمرة واحدة فقط، شريطة تقديم المستندات المعززة، أو إعفاء من مبلغ الفوائد الفعلي المدفوعة من الشخص على قرض بنكي أو مؤسسة إقراض أو إسكان أنفقه هذا الشخص على شراء أو بناء مسكنه وبحد أقصى (2000) ألفي دولار أمريكي سنويا مرفقاً بالثبوتيات. ثالثاً: يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل الإعفاءات الممنوحة والواردة في هذه المادة كليا أو جزئيا وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة (9)
يعدل البند رقم (2) من المادة (11) من القانون الأصلي ليصبح على النحو التالي: يتمتع كل من الزوج والزوجة بالاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء إعفاء شراء أو بناء المسكن، فيمنح لأحدهما.

مادة (10)
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: يتم تنزيل وتقاص ضريبة المسقفات المدفوعة من قبل أي شخص في أي سنة عن الأبنية والأراضي المؤجرة التي تحقق له منها دخل من ضريبة الدخل على النحو التالي: 1.تنزيل ما نسبته (40%) من قيمة ضريبة المسقفات المدفوعة كمصروفات. 2. تقاص ما نسبته (60%) من قيمة ضريبة المسقفات المدفوعة من ضريبة الدخل المستحقة بموجب أحكام القانون شريطة أن لا يتجاوز التقاص قيمة الضريبة المستحقة عن تلك السنة للإيجارات.

مادة (11)
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: تستوفى الضريبة على الدخول الخاضعة للضريبة وفقا للنسب والشرائح التالية: أولاً: تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي المقيم وبعد الأخذ بعين الاعتبار الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون حسب النسب والشرائح التالية: 1. 10,000 دولار أمريكي بنسبة 5 %. 2. 10,001-20,000 دولار أمريكي بنسبة 10% 3. ما زاد على ذلك بنسبة (15%) ثانياً: تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي بنسبة 15%. ثالثاً: تعتبر الضريبة المستوفاة من الشخص المعنوي ضريبة نهائية لا يجوز ردها أو تقاصها باستثناء التقاص المنصوص عليه في المادة رقم (12) من هذا القانون. رابعاً: شركات التأمين التي تقوم بالتأمين على الحياة. 1.تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لهذه الشركات وفق النسب والشرائح الواردة في بند ثانيا وثالثا من هذه المادة وحسب الوضع القانون للشركة. 2.يقدر الدخل الخاضع للضريبة لهذه الشركات التي تقوم بالتأمين على الحياة بواقع (10%) من المجموع الكلي لأقساط التأمين على الحياة المستحقة للشركة ولا يجوز تنزيل أي جزء من ذلك المبلغ لأي سبب من الأسباب. خامساً: تعتبر المبالغ المسحوبة من قبل أي شريك في الشركة كسلف أو قروض أو أمانات توزيعا للربح ولا يجوز تنزيلها بمقتضى أحكام هذه المادة باستثناء المبالغ المسحوبة كقروض من البنوك والمؤسسات المالية. سادسا: يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل الشرائح والنسب الضريبية المشار اليها في هذه المادة كليا أو جزئياً.

مادة (12)
تعدل المادة (15) من القانون الأصلي بإضافة بند جديد إليها يحمل الرقم (6) لتصبح على النحو التالي: لمأمور التقدير تقدير الضريبة على أي مكلف وقبل نهاية سنته المالية في حال انتهاء أو تصفية أعمال ذلك المكلف لأي سبب كان وبما فيها نيته مغادرة البلاد.

مادة (13)
تعدل المادة (31) من القانون الأصلي بإضافة بند جديد إليها يحمل الرقم (ثالثا) لتصبح على النحو التالي: 1.يلزم الشخص المقيم في حال دفعه لأي مبلغ لشخص غير مقيم مقابل خدمات أو استشارات أو بدل أتعاب بخصم نسبة (10%) من قيمة تلك الدفعة من المبلغ كضريبة مقطوعة ونهائية وتوريدها لحساب ضريبة الدخل، وفي حال عدم قيام الشخص المقيم بذلك تحصل هذه النسبة منه باعتباره مكلفا بدفعها، ويتحمل غرامة إضافية مقدارها (2%) عن كل شهر تأخير. 2.تعتبر الدخول والأرباح المتحققة في الخارج لأي شخص معنوي، بما فيها الفوائد والعمولات وعوائد الاستثمارات المالية وأرباح المتاجرة بالعملات والمعادن الثمينة والأوراق المالية، خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القرار بقانون إذا كانت هذه الدخول والأرباح ناشئة عن أمواله أو ودائعه أو استثماراته في فلسطين.

مادة (14)
يعدل البند الثاني من المادة (38) من القانون الأصلي ليصبح على النحو التالي: يضاف على كل مكلف بتقديم إقرار ضريبي ولم يقدمه في الموعد المحدد نسبة (3%) من الضريبة المستحقة أو الضريبة التي سيجري تقديرها ولا يتجاوز مجموع هذه المبالغ المضافة (20%) من الضريبة المستحقة.

مادة (15)
تعدل المادة (45) من القانون الأصلي بإضافة بندين جديدين إليها يحملان الأرقام (4 و5) على النحو التالي: 4- يمارس موظف الضريبة تقدير وتدقيق ملفات المكلفين باعتباره مأمور تقدير بمقتضى أحكام القانون بموجب تفويض خطي من المدير يفوضه بهذه الصلاحيات، ولا يحتاج هذا التفويض إلى تجديد ويبقى ساريا ما لم يتم وقفه أو إلغاؤه خطيا. 5- يجوز للمدير أن يجري مصالحة مع المكلف أو المفوض عنه على أي من ملفاته أو قضاياه الضريبية المنظورة أمام المحاكم المختصة وذلك قبل صدور الحكم النهائي بشأنها.

مادة (16)
يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (17)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (18)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (19)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ 1/1/2008، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/03/2008 ميلادية الموافق: 10/ربيع الأول/1429 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.