تصويب الأخطاء وتنويه


مادة (1)
أولاً: تصويب الأخطاء: 1. ورد خطأ في العدد الممتاز المنشور بتاريخ 6 (نيسان) 2008 حيث تم النشر تحت عنوان عدد ممتاز والصواب هو عدد ممتاز (3). 2. ورد في العدد المذكور أعلاه قرار بقانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن مكافحة غسل الأموال والصواب أن رقم القرار بقانون هو (9) لسنة 2007. 3. ورد في العدد المذكور قرار بقانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية والصواب أن رقم القرار بقانون هو (5) لسنة 2008. ثانياً: التنويه: سيعاد نشر العدد المذكور أعلاه وفقاً للأصول بالتصويبات المشار إليها في الفقرات 3-2-3.


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.