قرار رقم (328) لسنة 2007م بشأن تشكيل هيئة العمل الوطني بقطاع غزة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل هيئة العمل الوطني بقطاع غزة، بوصفها إطاراً قيادياً جبهوياً ومرجعية وطنية امتداداً وذراعاً لمنظمة التحرير الفلسطينية وللشرعية الفلسطينية، تسعى لتوحيد العمل الوطني في مواجهة التحديات والصعوبات التي نتجت عن انقلاب حركة حماس العسكرية والدموي ومواجهة آثار الحصار الظالم الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرئيلي على قطاع غزة.

مادة (2)
تضم الهيئة في عضويتها أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الموجودين في قطاع غزة، وممثلين عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات وطنية مستقلة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأهلي.

مادة (3)
تمارس الهيئة المهام والصلاحيات التالية: 1. التواصل مع الرئاسة واللجنة التنفيذية لــ (م.ت.ف) المرجعية الوحيدة ليشاط الهيئة بهدف تأمين مقومات الصمود لشعبنا في قطاع عزة، وتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف من معاناتهم. 2. التنسيق مع المؤسسات والهيئات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات الدولية في قطاع غزة لتأمين الحماية والدعم لجماهير شعبنا الصامد في قطاع غزة.

مادة (4)
ترفع الهيئة توصياتها ورؤيتها للسياسات والإجراءات والقرارات المتعلقة بقطاع غزة إلى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (5)
تضع الهيئة خطتها للعمل، وخطتها للجان المحافظات ولجان الاختصاص.

مادة (6)
تضع الهيئة لائحة داخلية تنظيم عملها، ولضبط آليات العمل والنشاط ولضمان الفاعلية ووحدة الأداء.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:09/12/2007 م. الموافق: 27/ذو القعدة/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.