قرار رقم (325) لسنة 2007م بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية العليا في القضية رقم (م ع/10/2007م) محاكم الصادر بتاريخ 4/11/2007م الصادر بتاريخ 4/11/2007م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (08) لسنة 2005م، واستناداً لأحكام قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، والإطلاع على حكم المحكمة العسكرية العليا في القضية رقم (م ع/10/2007م) محاكم و (40/ن ع/2007م) نيابة عامة بتاريخ 4/11/2007م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية العليا في القضية رقم (م ع/10/2007م) محاكم و(40/ن ع/2007م) نيابة عامة الصادر بتاريخ 04/11/2007م بعد إجراء ما يلي: 1) إلغاء عقوبة السجن عن جميع العسكريين المدانين في القضية رقم (م ع/10/2007م) محاكم و (40/ن ع/2007م) نيابة عامة بتاريخ 4/11/2007م. 2) تخفيض العقوبات الأخرى المحكوم بها على المدانين في القضية رقم (م ع/10/2007م) محاكم و (40/ن ع/2007م) نيابة عامة بتاريخ 4/11/2007م لتصبح على النحو التالي: * تنزيل رتبة العقيد المدان محمد عبد الرحمن صوالحة إلى رتبة نقيب وإحالته على التقاعد. * تنزيل رتبة جمال حسن أبو الفحم إلى رتبة ملازم أول وإحالته على التقاعد. * تنزيل رتبة بسام محمود محي الدين الجربي إلى ملازم ونقله إلى هيئة التنظيم والإدارة. * تنزيل رتبة خالد إبراهيم محمد الشريف إلى ملازم ونقله إلى هيئة التنظيم والإدارة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 06/12/2007م. الموافق: 26/ذو القعدة/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.