قرار رقم (317) لسنة 2007م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الأولمبية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة2003م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 22/10/2007م
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل اللجنة الأولمبية على النحو التالي:
1
أحمد علي عرفات القدوةرئيس
اللجنة الأولمبية الحاليرئيساً2محمد
علي سندرئيس
اتحاد الملاكمة عضواً3أكرم
ظاهر الساحة
اللبنانيةعضواً4سبأ
نجيب محمود جرارمنسقة
الأنشطة/الجامعة الأمريكيةعضواً5محمد
برهان عابد البكريرئيس
اتحاد الكاراتيهعضواً6محمد
خليل علوشعضو
لجنة اولمبية/الساحة المصريةعضواً7نافذ
ذيب محمد حسن رنتاويخبير
رياضي/الساحة الأردنيةعضواً8فتحي
جودة صالحعضو
لجنة أولمبية سابقعضواً9سمر
جودة سمعان موسىأكاديمية/عضو
إتحاد التنس الأرضيعضواً10داوود
صبحي عبد القادر متوليرئيس
إتحاد المبارزةعضواً11ناهض
أحمد شاكر الهورعضو
إتحاد كرة القدمعضواً12جواد
مصطفى حسين إدكيدكرئيس
نادي رياضيعضواً13د.بدر
رفعت أمين دويكاتأكاديمي/عضو
إتحاد كرة السلةعضواً14د.
أسعد يوسف إسماعيل مجدلاويأكاديميعضواً15فاروق
عزيز محمد نصارعضو
إتحاد كرة الطائرة عضواً
مادة (2)
تكون مدة عمل اللجنة الأولمبية سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ:07/11/2007 م.
الموافق: 27/شوال/1428 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.