قرار رقم (306) لسنة 2007
بشأن تمديد عمل اللجنة التأسيسية المؤقتة لمؤسسة ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والإطلاع على المرسوم الرئاسي بشأن إنشاء مؤسسة ياسر عرفات بتاريخ 24/03/2007م،
والإطلاع على المرسوم الرئاسي بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لتنفيذ أحكام مرسوم إنشاء مؤسسة ياسر عرفات الصادر بتاريخ 25/03/2007م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تمديد عمل اللجنة التأسيسية المؤقتة لمؤسسة ياسر عرفات لمدة ستة شهور، تبدأ من تاريخ 25/09/2007م وتنتهي بتاريخ 25/03/2008م.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 25/09/2007م، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/10/2007م.
الموافق: 19/رمضان/1428 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.