قرار رقم (304) لسنة 2007م بشأن إضافة أعضاء إلى اللجنة الوطنية لحصر الأضرار الناجمة عن جدار الفصل العنصري في المحافظات الشمالية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القرار الرئاسي بتاريخ 03/07/2007، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إضافة السادة التالية أسماؤهم لعضوية اللجنة الوطنية لحصر الأضرار الناجمة عن جدار الفصل العنصري في المحافظات الشمالية: 1- سعيد أبو علي 2- عيسى سمندر 3- سهيل سلمان 4- علي أبو هلال 5- رنا النشاشيبي

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 20/09/2007م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/09/2007 م. الموافق: 05/رمضان/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.