مرسوم رقم (40) لسنة 2007م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (34)لسنة 2007 بشأن شراء السيارات الحكومية من قبل المتقاعدين الحائزين لها الصادر بتاريخ 20/08/2007، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 10/12/2007، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إنهاء العمل بالمرسوم الرئاسي رقم (34) لسنة 2007م بشأن شراء السيارات الحكومية من قبل المتقاعدين الحائزين لها.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ 31/12/2007م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/12/2007 م. الموافق: 15/ذو الحجة/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.