مرسوم رقم (36) لسنة 2007م بشأن تعيين عضوين في لجنة الانتخابات المركزية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، واستناداً لأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعيين كل من التالي اسماهما أعضاءً في لجنة الانتخابات المركزية: 1- الأستاذة القاضية سعادة فوزي الدحاني. 2- الأستاذ المحامي حسين إبراهيم شبانة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/11/2007 م. الموافق: 10/ذو القعدة/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.