مرسوم رقم (35) لسنة 2007م بشأن التدريب العسكري والأمني


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة2003م وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (08) لسنة 2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تنظيم التعليم والتدريب العسكري والأمن لمنتسبي قوى الأمن الفلسطينية على النحو التالي: 1. يتم توحيد التدريب العسكري التأسيسي لكافة منتسبي قوى الأمن الفلسطيني في هيئة التدريب بصفتها الهيئة الوحيدة المسئولة عن التدريب. 2. يتم الالتحاق بدورات الأركان والكليات العسكرية بناءً على قرار يصدر عن لجنة مشتركة تضم ممثلاً عن لجنة الضباط وهيئة التدريب والأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية. 3. يجري التعليم والتدريب الأمني التأسيسي والتخصصي لكافة منتسبي قوى الأمن الفلسطينية في الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية. 4. يتم الالتحاق بالتخصصات الأمنية في الخارج بناءً على قرار يصدر عن لجنة مشتركة تضم ممثلاً عن لجنة الضباط وهيئة التدريب والأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:09/10/2007 م. الموافق: 27/رمضان/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.