قرار بقانون رقم (13) لسنة 2007م
بشأن الإعفاء الضريبي
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/2007م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
احتساب الإعفاء الممنوح للمشاريع بموجب قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لسننة 1998م
بمعدل اسمي قدره خمسون بالمائة (50%) من ضريبة الدخل المستحقة على المشروع الممنوح له الإعفاء.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ بدء سريان قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/12/2007 ميلادية
الموافق: 03/ذو الحجة/1428 هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.