قرار بقانون رقم (10) لسنة 2007م بشأن المصادقة على اتفاقية القرض المقدم من الحكومة الألمانية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولاسيما المادتين (43 و 92) منه، وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 29/10/2007م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من الحكومة الألمانية الذي سينفذ من خلال بنك التنمية الألماني لإنشاء المنطقة الصناعية (الجلمة) في منطقة جنين.

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 04/11/2007 ميلادية الموافق: 24/شوال/1428 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.