قرار بقانون رقم (8) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التأمين (20) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولاسيما المادة (43) منه، وعلى قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
يلغي البند (1) من المــــادة (171) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م ويستبدل بالنص التالي: "يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من: "

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 17/09/2007 ميلادية الموافق: 05/رمضان/1428 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.