تعليمات رقم (2) لسنة 2007 بشأن ترخيص شركات التأجير التمويلي رقم (4/ت ت) لسنة 2007


صادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالاستناد لأحكام المواد ( 3 ) و( 26 ) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004.
مادة (1)
أ- تسري هذه التعليمات على كافة الشركات المسجلة في فلسطين والشركات الأجنبية المسجلة في فلسطين التي تمارس نشاط التأجير التمويلي حصراً ويستثنى نشاط التأجير التشغيلي من نطاق هذه التعليمات. ب- كما وتسري هذه التعليمات بالتزامن مع التعليمات الصادرة عن وزير المالية سنة 2005 وتعديلاتها بشأن تحديد معدلات الاستهلاك المستأجرة والتنزيلات وكيفية حساب الإيرادات في عقود التأجير والمادة (11) من هذه التعليمات.

مادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004. الهيئة: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. الشركة: الشركة المساهمة التي ينص عقد تأسيسها ونظامها الداخلي على غايات ممارسة نشاط التأجير التمويلي. سجل الترخيص: سجل قيد الشركات المرخصة لممارسة أعمال التأجير التمويلي لدى الهيئة. سجل العقود: سجل عقود التأجير التمويلي الذي فيه كافة البيانات المتعلقة بعقود التأجير التمويلي وأي تعديلات تطرأ عليها. العقد: عقد التأجير التمويلي الذي يترتب عليه تحويل جوهري لمنافع ومخاطر ملكية المأجور إلى المستأجر الذي ينتفع بالمأجور مقابل إيجار يدفع للمؤجر على أقساط ويبرم وفق هذه التعليمات. المأجور: كل عين أو مال أو أصول منقولة أو غير منقولة تكون محلاً للعقد. المؤجر: الشركة التي تمارس نشاط التأجير التمويلي. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. الشركة الأجنبية: الشركة التي تمارس أعمال ونشاط خارج فلسطين والمرخص لها للعمل في فلسطين. تعليمات تحديد معدلات الاستهلاك المستأجرة والتنزيلات وكيفية حساب الإيرادات: التعليمات الصادرة عن وزير المالية سنة 2005 وتعديلاتها بشأن تحديد معدلات الاستهلاك المستأجرة والتنزيلات وكيفية حساب الإيرادات في عقود التأجير.

مادة (3)
يجب على الشركة التي ترغب في ممارسة نشاط التأجير التمويلي أن تحصل على ترخيص من الهيئة لممارسة أعمال التأجير التمويلي.

مادة (4)
يشترط على الشركة للحصول على الترخيص ما يلي: 1. أن تكون الشركة مسجلة كشركة مساهمة لدى مراقب الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري في فلسطين أو فرع شركة أجنبية مستوفيةً لشروط التسجيل. 2. أن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن (500.000) نصف مليون دولار أمريكي. 3. أن تزود الهيئة بنسخة مصدقة حسب الأصول عن عقد التأسيس والنظام الداخلي وشهادة التسجيل. 4. أن تزود الهيئة بالبيانات المالية المدققة لثلاث سنوات منصرمة، إلا إذا كانت حديثة التأسيس. 5. أية بيانات أخرى تعتبرها الهيئة ضرورية ومناسبة للنظر في طلب الترخيص.

مادة (5)
1. يقدم طلب الحصول على الترخيص لممارسة أعمال الشركة من قبل المفوضين بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسين أو محامي الشركة خطياً إلى الهيئة وفق النموذج المعد لهذه الغاية مذيلاً بتوقيع مقدمه مع إقراره تحت طائلة المساءلة القانونية بصحة المعلومات الواردة في طلب الترخيص، ويعتبر طلب الترخيص لاغياً إذا لم يقم مقدم الطلب باستكمال تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة خلال (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب. 2. للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تراها مناسبة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب وللهيئة أن تطلب تزويدها بأية بيانات أخرى تعتبرها ضرورية أو مناسبة للنظر في طلب الترخيص. 3. تصدر الهيئة قرارها بمنح الترخيص أو رفضه خلال مدة أقصاها (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً شروط ومتطلبات الترخيص الواردة في هذه التعليمات، ويكون قرار الرفض معللاً. 4. لمقدم الطلب أن يتظلم من قرار رفض طلبه، وذلك خلال (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إخطاره أو علمه بقرار الرفض وبيت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه للهيئة.

مادة (6)
1. يتوجب على الشركة، عند حصولها على الترخيص من قبل الهيئة، مزاولة نشاط التأجير التمويلي خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الترخيص ويجوز للهيئة تمديد هذه المدة (3) ثلاثة أشهر إضافية. 2. إذا لم تتمكن الشركة من مزاولة نشاط التأجير التمويلي خلال المدة المذكورة، يعتبر الترخيص الممنوح لها لاغياً، ويجب أن تتقدم بطلب جديد وتدفع رسوماً جديدة إذا كانت ترغب في ممارسة هذا النشاط.

مادة (7)
تصدر الهيئة شهادة للشركات التي تم قبول ترخصيها تتضمن تاريخ ورقم القيد في السجل.

مادة (8)
1. تعد الهيئة سجلاً لقيد الشركات المرخص لها ويتضمن القيد بيانات كل شركة ورأس مالها وعناوين فروعها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديريها ومدققي حساباتها. 2. تحدث البيانات في السجل سنوياً.

مادة (9)
1. يجوز للشركة الأجنبية المسجلة والمرخص لها خارج فلسطين أن تمارس ذات الأعمال في فلسطين بشرط تسجيل فرع شركة أجنبية حسب الأصول والحصول على الترخيص من الهيئة. 2. يجب على الشركة الأجنبية المرخص لها من الهيئة الالتزام بهذه التعليمات وجميع القوانين السارية في فلسطين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها. 3. تسري جميع الأحكام الخاصة والمطبقة على الشركة المحلية على الشركة الأجنبية.

مادة (10)
1. تكون مدة الترخيص سنة تنتهي في 31 كانون أول من كل سنة. 2. يجدد الترخيص سنوياً بعد دفع الرسوم المقرّة من قبل الهيئة. 3. يقدم طلب التجديد (30) ثلاثين يوماً قبل تاريخ انتهاء الترخيص، ويجوز للهيئة أن تطلب أي معلومات إضافية عند تقديم طلب تجديد الترخيص.

مادة (11)
يكون العقد، عقد تأجير تمويلي عندما يتحمل المستأجر المسؤولية الجوهرية ومخاطر الملكية وذلك بتحقق أي من العناصر التالية: 1. إذا كان الإيجار ينتهي بتمليك المأجور للمستأجر مقابل ثمن متفق عليه. 2. إذا كانت فترة الإيجار تغطي 75% أو أكثر من العمر الافتراضي المتبقي للمأجور. 3. إذا كانت القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار تساوي 90% أو أكثر من القيمة العادلة للمأجور عند نشأة العقد. 4. إذا تضمن العقد وعد بشراء المأجور (محل العقد) في نهاية فترة التعاقد بسعر محدد بالعقد، وهو ما يعرف بخيار الشراء في نهاية العقد.

مادة (12)
يجوز أن يتضمن عقد التأجير التمويلي أحكاماً تتعلق بما يلي: 1. جواز قيام المستأجر بتأجير المأجور من الباطن وذلك بعد موافقة المؤجر الخطية. 2. جواز قيام كل من المؤجر والمستأجر برهن المأجور ضماناً لتنفيذ التزامات أي منهما بعد موافقة الطرف الآخر خطياً على ذلك.

مادة (13)
1. تعد الهيئة سجل عقود التأجير ويدون فيه البيانات المتعلقة بعقود التأجير ومواصفات المأجور وأي تعديلات تطرأ عليه. 2. يجب على كل شركة مرخص لها مزاولة نشاط التأجير التمويلي أن تقوم بما يلي: أ. أن تسجل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة وفقا لتعليمات الهيئة. ب. أن تحدّث بيانات العقود المودعة بالسجل ربع سنوياً أو عند حدوث تغيير جوهري على شروط العقد. ت. أن تلتزم بأحكام المادة ( 5 ) البند(2) من تعليمات تحديد معدلات الاستهلاك المستأجرة والتنزيلات وكيفية حساب الإيرادات في عقود التأجير ولائحة الاستهلاك لغاية ضريبة الدخل لسنة 2005 والصادرة عن وزارة المالية.

مادة (14)
1. يجب على المؤجر أن يوضح وبنصوص صريحة أنواع المخاطر التي قد يتعرض لها المستأجر خلال فترة التعاقد. 2. يجب على المؤجر تزويد المستأجر بكشف دوري يبين رصيد العقد والأقساط المتبقية في ذمته أو أي تغيير يطرأ على العقد من إعادة جدولة الدفعات أو غيرها من التعديلات. 3. يلتزم المؤجر باعتماد الشروط الإلزامية التالية في أي عقد يبرمه بصفته مؤجر مع المستأجر: أ. بيان ماهية المأجور. ب. بيان التزامات كل من المؤجر والمستأجر. ت. بيان الحالات الخاصة بانتقال الالتزامات والمسؤولية والضرر والخسارة. ث. بيان الأحكام الخاصة بانتقال ملكية المأجور عند انتهاء مدة العقد. ج. بيان الحالات الخاصة بتعثر كل من المؤجر والمستأجر. ح. بيان المخاطر التي قد يتعرض لها كل من المؤجر والمستأجر. خ. حق المؤجر في استعادة المأجور دون اتخاذ أية إجراءات قانونية في حال تعثر المستأجر. د. سريان عقد التأجير في حال إفلاس المؤجر إذا كان المستأجر ملتزماً بتنفيذ التزاماته الواردة في العقد.

مادة (15)
تسدد الشركة رسوم الترخيص ورسوم التجديد السنوية وفق جدول الرسوم التالي: نوع الرسوممبلغ الرسومرسوم ترخيص لمرة واحدة (2000)ألفا دولار أمريكيرسوم تجديد ترخيص سنوية/ مركز رئيسي(500) خمسمائة دولار أمريكيرسوم تجديد ترخيص سنوية/ فرع(250) مائتان وخمسون دولاراً أمريكياًرسوم تسجيل عقد(100) مائة دولار أمريكيرسوم تعديل عقد(50) خمسون دولاراً أمريكياً

مادة (16)
يحظر على المؤجر ما يلي: 1. ممارسة أي من نشاطات التأجير إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة وفق أحكام هذه التعليمات. 2. استخدام عبارة "شركة تأجير" أو أي تعبير آخر يماثلها في أي لغة سواء في أوراقه أو مطبوعاته أو العنوان التجاري أو المواد الدعائية ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الهيئة. 3. الشروع باتخاذ أي ترتيبات بتأسيس أو تجهيز أو استئجار مقر للشركة أو لفروعها دون تقديم طلب للحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. 4. إنهاء الأعمال أو توقيف النشاط إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة بذلك ووفقاً لتعليمات الهيئة.

مادة (17)
يجوز للهيئة إلغاء الترخيص وشطب الشركة من سجل الترخيص في أي من الحالات التالية: 1. بناءً على طلب الشركة، ويجب عليها في هذه الحالة الحصول على براءة ذمة من الهيئة بعد أن تزود الهيئة بكافة المستندات التي تثبت وفاءها بالتزاماتها تجاه الغير وبالأخص المستأجر ودوائر الضريبة لدى وزارة المالية. 2. إذا لم تباشر الشركة أعمالها وفق نص المادة ( 6 ) من هذه التعليمات. 3. إذا أشهرت إفلاسها أو تقرر تصفيتها تصفية إجبارية.

مادة (18)
يجب على الشركة أن تلتزم بما يلي: 1. إعداد البيانات المالية وفق معايير المحاسبة الدولية. 2. تزويد الهيئة بالنسخة النهائية المدققة للبيانات المالية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

مادة (19)
1. يجب على الشركة أن تعين مدقق حسابات قانوني مرخص له من الجهات المختصة. 2. لا يجوز أن يكون المدقق القانوني شخصا ذا علاقة بالشركة أو أن يكون عضوا في مجلس إدارتها.

مادة (20)
يجب على الشركة الإفصاح عن التالي: 1. البيانات المالية المدققة سنويا، بالإضافة إلى أية بيانات مالية أخرى وقد تطلبها الهيئة من حين إلى آخر، بحيث تشمل البيانات المالية ما يلي: أ. تسوية إجمالي قيمة الأصول في عقد التأجير والقيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار. ب. إجمالي قيمة الأصول في عقد التأجير والقيمة الحالية للحد الأدنى للدفعات المستقبلية لكل سنة من سنوات العقد. ت. العائد غير المكتسب. ث. القيمة المتبقية غير المضمونة (دون التزام على المستأجر). ج. الإيجارات المستقبلية المحتملة. 2. المعلومات الجوهرية المتعلقة بنشاطها والتي تؤثر على العلاقة بينها كمؤجر والمستأجر بخصوص المأجور أو طبيعة التعاقد بما في ذلك عقود التأجير التمويلي والتعديلات التي تطرأ عليها فور حدوثها. 3. المعلومات الجوهرية التي تؤثر على مركزها المالي واستثماراتها.

مادة (21)
1. يجب على الشركة في كافة الأوقات الاحتفاظ ببوليصة تأمين تغطي الموجودات والمسؤوليات المدنية. 2. يجب أن تشتمل عقود التأجير على تأمين شامل للمأجور.

مادة (22)
تلتزم جميع الشركات العاملة بتوفيق أوضاعها وفقاً لهذه التعليمات حتى تاريخ 31/12/2007 وبخلاف ذلك تعتبر ممارستها لأعمالها الحالية مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

مادة (23)
إذا وجدت الهيئة أن الشركة قد خالفت هذه التعليمات أو القرارات الصادرة بموجبه، فلها أن تطلب من الشركة إزالة المخالفة وتصويب الأوضاع الناجمة عنها خلال مدة تحددها الهيئة. وفي حالة عدم الامتثال فللهيئة أن تفرض على الشركة المخالفة الغرامات التالية: نوع المخالفةالعقوبة والغراماتعدم تحديث بيانات العقود كل ثلاثة شهور أو عند حدوث تغيير جوهري على شروط العقدغرامة أقصاها (500) خمسمائة دولار أمريكيعدم تسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئةغرامة أقصاها (1.000) ألف دولار أمريكيعدم الالتزام بتعليمات إعداد البيانات المالية والتعامل مع مدققي الحساباتغرامة أقصاها (1.500) ألف وخمسمائة دولار أمريكي و/أو تعليق الترخيص لمدة (30) ثلاثين يوماًعدم الالتزام بالشروط الأساسية بخصوص المخاطر غرامة أقصاها (1.500) ألف وخمسمائة دولار أمريكي و/أو تعليق الترخيص لمدة (30) ثلاثين يوماًعدم الالتزام بتعليمات التأمين والإفصاحغرامة أقصاها (2.000) ألفا دولار أمريكي و/أو تعليق الترخيص لمدة (60) ستين يوماعدم توفيق الأوضاع وفقا للتعليماتغرامة أقصاها (3.000) ثلاثة ألاف دولار أمريكيممارسة أعمال محظورةغرامة أقصاها (5.000) خمسة ألاف دولار أمريكي و/أو إلغاء الترخيص

مادة (24)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها اعتباراً من تاريخه وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة البيرة بتاريخ 16/04/2007 ميلادية. الموافق 29/ربيع الأول/1428 هجرية. ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.