قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2007م بشأن إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (3/40/10/م.و/إ.هـ) لعام 2007 الخاص بإنشاء الإدارة العامة للمحررات الوطنية


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب وزير الزراعة، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (3/40/م.و/إ.هـ) لعام 2007؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الرابعة عشر المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (06/08/2007) ما يلي:
مادة (1)
إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (3/40/10/م.و/إ.هـ) لعام 2007 الخاص بإنشاء الإدارة العامة للمحررات الوطنية، وتكليف وزارة الزراعة بإدارة الدفينات الزراعية في المحررات.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 06/08/2007 ميلادية. الموافق 23/رجب/1428هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.