قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2007م
بشأن إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (3/40/10/م.و/إ.هـ) لعام 2007 الخاص بإنشاء الإدارة العامة للمحررات الوطنية
مجلس الوزراء
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً،
وتنسيب وزير الزراعة،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (3/40/م.و/إ.هـ) لعام 2007؛
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الرابعة عشر المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (06/08/2007) ما يلي:
مادة (1)
إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (3/40/10/م.و/إ.هـ) لعام 2007 الخاص بإنشاء الإدارة العامة للمحررات الوطنية، وتكليف وزارة الزراعة بإدارة الدفينات الزراعية في المحررات.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 06/08/2007 ميلادية.
الموافق 23/رجب/1428هجرية.
سلام فياض
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.