قرار مجلس الوزراء رقم (57) لعام 2007م بشأن إضافة وزير العمل لعضوية لجنة الشؤون الاجتماعية الوزارية الدائمة


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب لجنة الشؤون الاجتماعية الوزارية الدائمة وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وبعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (03/12/ر.م.و/س.ف) لعام 2007م بشأن إعادة تشكيل لجنة الشؤون الاجتماعية الوزارية الدائمة؛ وعلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية الوزارية الدائمة في محضر اجتماعها رقم (01) بتاريخ 24/07/2007؛ فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الرابعة عشر المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (06/08/2007) ما يلي:
مادة (1)
إضافة وزير العمل لعضوية لجنة الشؤون الاجتماعية الوزارية الدائمة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 06/08/2007 ميلادية. الموافق 23/رجب/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.