قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2007م بشأن تجديد عقود الباحثين الاجتماعيين ومدخلي البيانات لبرنامج الحماية الاجتماعية


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب وزير الشؤون الاجتماعية وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الرابعة عشر المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (06/08/2007) ما يلي:
مادة (1)
1. المصادقة على توقيع عقود جديدة مع الباحثين ومدخلي البيانات لبرامج الحماية الاجتماعية وعددهم (104) مائة وأربعة باحثين لمدة تسعة أشهر تبدأ بتاريخ 01/04/2007 وتنتهي بتاريخ 31/12/2007. 2. تصرف مستحقاتهم عن الفترة من 15/08/2006 وحتى تاريخ 31/03/2007.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 06/08/2007 ميلادية. الموافق 23/رجب/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.