قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2007م بشأن عمل صندوق تطوير وإقراض البلديات


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء التالية: قرار مجلس الوزراء رقم(05/34/09/م.و/أ.ق) لسنة 2005 قرار مجلس الوزراء رقم (32/36/09/م.و/أ.ق) لسنة 2005قرار مجلس الوزراء رقم (13/40/09/م.و/أ.ق) لسنة 2005قرار مجلس الوزراء رقم (45/50/09/م.و/أ.ق) لسنة 2006قرار مجلس الوزراء رقم (09/50/09/م.و/أ.ق) لسنة 2006قرار مجلس الوزراء رقم (03/06/11/م.و/إ.هـ) لسنة 2007 فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (01/08/2007) ما يلي:
مادة (1)
يتولى صندوق تطوير وإقراض البلديات المهام التالية: أ- إدارة أموال الصندوق المتأتية من خلال الدعم الذي تقدمه السلطة الوطنية الفلسطينية والأموال المقدمة من قبل الدول المانحة وأية مصادر أخرى وفقاً للشروط المحددة في النظام الداخلي للصندوق. ب- مساعدة الهيئات المحلية في تطوير قدراتها بما يتوافق وأسس الإدارة الحديثة والتي من شأنها تقديم وتوفير الخدمات للجمهور بشكل أمثل. ت- توجيه مساعدات الدول المانحة وتوفير الخدمات المالية الخدمات المالية الحديثة لدعم وتطوير الخدمات التي تقدمها للهيئات المحلية وتطوير قدراتها الانتمائية. ث- تشجيع الهيئات المحلية في تبني المشاريع التطويرية لتوسيع نطاقها الجغرافي، والتي من شأنها أن تخدم خططها التنموية. ج- تسهيل وتوفير القروض لهيئات المحلية والعمل على متابعة سدادها من إيراداتها.

مادة (2)
أ- يتشكل مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضواً على النحو التالي: *وزير الحكم المحلي رئيساً لمجلس الإدارة وعضوية كل من: *ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان. *ممثل عن وزارة التخطيط. *ممثل عن وزارة المالية. *ممثل عن اتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية. *ثلاثة ممثلين عن المجتمع المدني والهيئات المحلية أحدهم على الأقل امرأة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء بالتشاور مع وزير الحكم المحلي والجهات المختصة ذات العلاقة. *ممثل عن سلطة النقد الفلسطينية. *ممثل عن جمعية البنوك. *ممثل عن نقابة المهندسين. ب- يشترط في أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص. ت- يعين ممثلوا الوزارات والدوائر الحكومية من موظفي الفئة العليا بتنسيب من رئيس الدائرة الحكومية المختصة.

مادة (3)
يهدف الصندوق إلى تطوير الهيئات المحلية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً عن طريق تقديم الدعم والقروض للمشاريع التطويرية للهيئات وتكون له الاستقلالية التامة في عمله وفي تطبيق السياسات والأهداف المحددة.

مادة (4)
يلتزم الصندوق بتطبيق القوانين والأنظمة المتصلة بإدارة المال العام وبالإفصاح عن نتاج أعماله، وكذلك كيفية توزيع الأموال وصرفها والنتائج المترتبة على استخدامها.

مادة (5)
يتولى الصندوق مراقبة عملية تحويل الأموال وحجم التمويل المستخدم.

مادة (6)
تحويل كافة المساعدات الخارجية للصندوق من خلال حساب الخزينة العامة الموحد.

مادة (7)
تتكون الموارد المالية للصندوق من: أ- الدعم السنوي المقدم من السلطة الوطنية الفلسطينية. ب- المساعدات غير المشروطة المقدمة من الدول المانحة. ت- أية موارد أخرى يقبلها الصندوق وفقاً للشروط المحددة في نظامه الداخلي.

مادة (8)
يخضع الصندوق في ممارسة أعماله المالية لأنظمة الرقابة المالية وفقاً للقانون.

مادة (9)
أ- يعين مدير عام الصندوق بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب مجلس الوزراء. ب- يتولى المدير العام للصندوق تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة.

مادة (10)
يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام التالية: أ. وضع السياسة العامة للصندوق وتطبيق النظام الداخلي له. ب. إقرار النظام الداخلي ودليل الإجراءات وتعليمات العمل الخاصة بالصندوق وتعديلاته وتنسيب تعيين مدير عام الصندوق لمجلس الوزراء، وتشكيل اللجان اللازمة لإتمام عمله. ت. إقرار تقرير أعمال الصندوق السنوي والموازنة السنوية والمصادقة على الحسابات الختامية المدققة.

مادة (11)
تكون مدة العضوية في مجلس إدارة الصندوق بحد أقصاه أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وعند انتهاء عضوية أحد الأعضاء لأي سبب، يعين عضو آخر مكانه بناءً على ذات الآلية التي يتم تعيين الأعضاء فيها ابتداءً.

مادة (12)
1. يعتبر انعقاد المجلس قانونيا إذا حضر نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس. 2. يعقد المجلس اجتماعه كل شهر بدعوة موجهة من رئيس مجلس الإدارة قبل أسبوع من الموعد المقرر لتاريخ عقد الاجتماع على أن يبين فيها موعد ومكان الاجتماع ويرفق بها جدول الأعمال. 3. يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بناءً على طلب من رئيسه أو بطلب موقع من ثلث الأعضاء.

مادة (13)
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه الحاضرين ؛ فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس الإدارة.

مادة (14)
لرئيس المجلس أن يدعو إلى الاجتماعات من يراه مناسباً من المستشارين والخبراء ممن يرى ضرورة الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (15)
يصدر مجلس إدارة الصندوق التعليمات والقرارات والأنظمة الداخلية المناسبة لقيامه بعمله.

مادة (16)
يخضع موظفو/ مستخدمو الصندوق لقانون العمل الفلسطيني.

مادة (17)
يعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعه الأول في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تعيين رئيس مجلس إدارة الصندوق ومجلس إدارته بما لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ بدء العمل في هذا القرار.

مادة (18)
يقدم رئيس الإدارة تقريراً عن، أعمال المجلس إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر.

مادة (19)
يتم إعداد مشروع قانون ينظم عمل الصندوق على أن يعرض على المجلس التشريعي خلال مدة أقصاها عام من تاريخ هذا القرار لإقراره حسب الأصول.

مادة (20)
يلغى العمل بأحكام القرارات التالية: قرار مجلس الوزراء رقم (32/36/09/م.و/أ.ق) لسنة 2005 قرار مجلس الوزراء رقم (13/40/09/م.و/أ.ق) لسنة 2005 قرار مجلس الوزراء رقم (54/50/09/م.و/أ.ق) لسنة 2006 قرار مجلس الوزراء رقم (09/50/09/م.و/أ.ق) لسنة 2006 قرار مجلس الوزراء رقم (03/06/09/م.و/إ.هـ) لسنة 2007

مادة (21)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (22)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 01/08/2007 ميلادية. الموافق 18/رجب/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.