قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2007م بشأن إلغاء القرار الخاص بترخيص محطة الأقصى الفضائية


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب اللجنة الثلاثية المختصة بمنح التراخيص للمحطات الفضائية، وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وبعد الاطلاع على قانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (182) لسنة 2004 بشأن نظام ترخيص المحطات الإذاعية والفضائية واللاسلكية؛ وعلى توصيات اللجنة الثلاثية المختصة بمنح الترخيص للمحطات الفضائية في محضر اجتماعها بتاريخ 1/7/2007 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (06/07/11/م.و/إ.هـ) لسنة 2007؛ فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (01/08/2007) ما يلي:
مادة (1)
1. المصادقة على توصيات اللجنة الثلاثية المختصة بسحب ترخيص محطة الأقصى الفضائية "شركة الرباط للإعلام والإنتاج الفني". 2. إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (06/07/11/م.و/إ.هـ) لسنة 2007 بشأن منح ترخيص محطة الأقصى الفضائية.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 01/08/2007 ميلادية. الموافق 18/رجب/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.