قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2007م بشأن إلغاء قرار رقم (08/31/10/م.و/إ.هـ) لسنة 2006 الخاص بالموافقة على عملية البث الإذاعي لإذاعة صوت الأقصى


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبعد الاطلاع على قانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (182) لسنة 2004 بشأن نظام ترخيص المحطات الإذاعية والفضائية واللاسلكية؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (06/07/11/م.و/إ.هـ) لسنة 2007؛ فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (01/08/2007) ما يلي:
مادة (1)
إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (08/31/10/م.و/إ.هـ) لسنة 2006 الخاص بعملية البث الإذاعي لإذاعة صوت الأقصى .

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 01/08/2007 ميلادية. الموافق 18/رجب/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.