قرار رئيس الوزراء رقم (52) لسنة 2007م بشأن تكليف وزير الحكم المحلي برئاسة مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب رئيس الوزراء، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (01/08/2007) ما يلي:
مادة (1)
تكليف وزير الحكم المحلي برئاسة مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 01/08/2007 ميلادية. الموافق 18/رجب/1428هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.