قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2007م بشأن إحالة موظفين بمجلس القضاء الأعلى على التقاعد المبكر


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب لجنة الشؤون الإدارية الوزارية الدائمة، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبعد الاطلاع على تقرير اجتماع لجنة الشؤون الإدارية الوزارية الدائمة في الجلسة رقم (01) بتاريخ 22/07/2007م؛ وعلى قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م لا سيما المادة 15 منه؛ فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الحادية عشرة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (23/07/2007) ما يلي:
مادة (1)
إحالة موظفي القضاء الأعلى التالية أسماؤهم على التقاعد المبكر: 1. السيد محمود أحمد خليل أبو رومي. 2. السيد جميل ديب جميل الطويل. 3. السيد صدقي حسين محمود القطامي. 4. السيد علي صالح محمود كنعان.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 23/07/2007 ميلادية. الموافق 09/رجب/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.