قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2007م بشأن تخفيض رسوم ترخيص المؤسسات الصحية


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة بنا قانوناً وتنسيب وزير الصحة وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الحادية عشرة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (23/07/2007) ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على تخفيض رسوم ترخيص المؤسسات الصحية بنسبة (50%) حتى تاريخ 31/12/2007.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 23/07/2007 ميلادية. الموافق 09/رجب/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.