قرار رئيس الوزراء رقم (44) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة خاصة لإعداد كتاب من المختارات الأدبية للشاعر محمود درويش


رئيس مجلس الوزراء؛ بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003 لاسيما المادة (25 /أ) منها؛ وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته الحادية عشرة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 23/07/2007؛ قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة خاصة تضم في عضويتها كل من: وزير التربية والتعليم العالي (مقرراً) ووزير الثقافة، لإعداد كتاب من المختارات الأدبية للشاعر الكبير محمود درويش ومختارات لأدباء آخرين لتكون جزءاً من المنهاج المقرر للطلاب في المدارس الفلسطينية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 23/07/2007 ميلادية. الموافق 09/رجب/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.