قرار رئيس الوزراء رقم (43) لسنة 2007م بشأن الوزير المختص بالإنفاق من موازنة مجلس الوزراء


رئيس مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ وعلى مقتضيات مصلحة العمل؛ وبعد الاطلاع على المادة (43) من قانون رقم (7) لعام 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية. قررنا ما يلي:
مادة (1)
1. يفوض السيد د. سعدي محمود سليمان الكرنز أمين عام مجلس الوزراء ورئيس ديوان رئيس الوزراء بصلاحيات الوزير المختص في كل ما يتعلق بالإنفاق من موازنة مجلس الوزراء.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 19/08/2007 ميلادية. الموافق 06/شعبان/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.