قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2007م بشأن ربط المديرية العامّة للشرطة ومديرية المعابر (معبر الكرامة) بالحاسوب المركزي الخاص بوزارة الداخلية


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب وزير الداخلية، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته العاشرة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (18/07/2007) ما يلي:
مادة (1)
ربط المديرية العامّة للشرطة ومديرية المعابر (معبر الكرامة) بالحاسوب المركزي الخاص بوزارة الداخلية، بتكلفة (40983) أربعين ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانين دولاراً أمريكياً.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 18/07/2007 ميلادية. الموافق 04/رجب/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.