قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2007م بشأن ربط الحاسوب المركزي الخاص بوزارة النقل والمواصلات مع مديرية الشرطة في وزارة الداخلية


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب وزير النقل والمواصلات، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته العاشرة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (18/07/2007) ما يلي:
مادة (1)
1- ربط وزارة الداخلية (إدارة شرطة المرور) بالحاسوب المركزي بوزارة النقل والمواصلات بتكلفة (51210) واحد وخمسين ألف ومائتان وعشرة دولارات أمريكية غير شاملة للضريبة. 2- يتم الربط لتمكين جهاز الشرطة من الوصول إلى كافة المعلومات والاستفسارات الخاصة بالمركبات والسائقين تسهيلاً لعلم الشرطة في المحافظة على سلامة وأمن الوطن.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 18/07/2007 ميلادية. الموافق 04/رجب/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.