قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2007م بشأن رئاسة لجان العطاءات


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب وزير الأشغال والإسكان وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وبعد الاطلاع على قانون رقم (6) لسنة 1999 بشأن العطاءات للأشغال الحكومية وتعديلاته؛ لاسيما المادة رقم (40) منه؛ فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته العاشرة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (18/07/2007) ما يلي:
مادة (1)
تكليف المهندس بسام فهمي شكري جابر بالقيام برئاسة كافة لجان العطاءات المركزية المتخصصة الواردة في مادة رقم (7) من قانون العطاءات.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 18/07/2007 ميلادية. الموافق 04/رجب/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.