قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2007م بشأن تعويض مزارعي العنب


مجلس الوزراء وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ وتنسيب وزير الزراعة؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته العاشرة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (18/07/2007) ما يلي:
مادة (1)
تعويض مزارعي محصول العنب المتضررين من موجة الصقيع بمبلغ (800000) ثمانمائة ألف دولار أمريكي وفق الآلية المتبعة في وزارة الزراعة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 18/07/2007 ميلادية. الموافق 04/رجب/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.