قرار رئيس الوزراء رقم (37) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة خاصة لتقديم مشروع قانون لمكافحة غسيل وتهريب الأموال


رئيس مجلس الوزراء؛ بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003 لاسيما المادة (25 /أ) منها؛ وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته العاشرة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 18/07/2007؛ قررنا ما يلي:
مادة (1)
1.تشكيل لجنة خاصة لتقديم مشروع قانون لمكافحة غسيل وتهريب الأموال من: وزارة العدل – مقرراً، وزارة المالية، سلطة النقد، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والجهات المختصة. 2. تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 18/07/2007 ميلادية. الموافق 04/رجب/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.