قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة لدراسة طلبات تصنيف المقاولين


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب وزير الأشغال العامة والإسكان، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبعد الاطلاع على قانون العطاءات للأشغال الحكومية رقم (6) لسنة 1999 وتعديلاته لاسيما المادة (36) منه؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (01/57/08/م.و/أ.ق) لسنة 2005 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (02/42/10/م.و/إ.هـ) لسنة 2007 فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (09/07/2007) ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة لدراسة طلبات تصنيف المقاولين تتكون من: أ. مدير عام دائرة العطاءات المركزية أو نائبهرئيساًب. مندوب عن دائرة العطاءات المركزيةعضواًت. مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكانعضواًث. مندوب عن وزارة الحكم المحليعضواًج. مندوب عن وزارة التربية والتعليمعضواًح. مندوب عن وزارة الصحةعضواً خ. مندوب عن سلطة المياهعضواً د. مندوب عن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية (بكدار)عضواًذ. مندوبيين عن اتحاد المقاولين الفلسطينيينعضواًر. مندوب عن نقابة المهندسينعضواً

مادة (2)
يصدر وزير الأشغال العامة والإسكان قراراً بأسماء رؤساء وأعضاء اللجان في كل من جزئي الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة) وفقاً لما جاء في المادة رقم (1) أعلاه.

مادة (3)
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه في مقر وزارة الأشغال العامة والإسكان، يكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل (7 أعضاء)، بشرط أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 09/07/2007 ميلادية. الموافق 24/جمادى الآخرة/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.