قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007م بشأن تخفيض رسوم ترخيص المؤسسات الفندقية


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب وزير السياحة والآثار وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وبعد الاطلاع على قانون السياحة رقم (45) لسنة 1965 لا سيما المادة (14) منه؛ فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته السابعة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (09/07/2007) ما يلي:
مادة (1)
تخفيض رسوم ترخيص المؤسسات الفندقية بنسبة (50%) للأعوام (2005، 2006، 2007).

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 09/07/2007 ميلادية. الموافق 24/جمادى الآخرة/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.