قرار رئيس الوزراء رقم (33) لسنة 2007م بشأن إضافة وزير النقل والمواصلات إلى عضوية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الدائمة


رئيس مجلس الوزراء؛ بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003 لا سيما المادة (25 /أ) منها؛ وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته السابعة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 09/07/2007؛ وبعد الاطلاع على قرار رئيس الوزراء رقم (02/12/ر.م.و/س.ف) لعام 2007؛ بشأن إعادة تشكيل لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الدائمة؛ قررنا ما يلي:
مادة (1)
إضافة وزير النقل والمواصلات إلى عضوية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الدائمة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 09/07/2007 ميلادية, الموافق 24/جمادى الآخرة/1428هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.