قرار رئيس الوزراء رقم (32) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة خاصة لتوثيق الجرائم والانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان وحريات المواطن الفلسطيني


رئيس مجلس الوزراء؛ بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003 لا سيما المادة (25 /أ) منها؛ وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته السابعة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 09/07/2007؛ قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة خاصة لتوثيق الجرائم والانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان وحريات المواطن الفلسطيني تضم في عضويتها كل من: ممثل عن وزارة العدل – مقرراً، ممثل عن مجلس القضاء الأعلى، ممثل عن النيابة العامة، ممثل عن المجلس التشريعي، ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني.

مادة (2)
تعمل اللجنة على إعداد نظام داخلي يحدد مهام وصلاحيات واختصاص عمل اللجنة وآلية توثيق الجرائم، ورفعه إلى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه للمصادقة عليه.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 09/07/2007 ميلادية. الموافق 24/جمادى الآخرة/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.