قرار رئيس الوزراء رقم (31) لسنة 2007م بشأن تعليق العمل في سلطة الأراضي في المحافظات الجنوبية


رئيس مجلس الوزراء؛ بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعليق العمل في سلطة الأراضي في المحافظات الجنوبية بصفة مؤقتة.

مادة (2)
تعتبر أية مستندات تصدر عن سلطة الأراضي في المحافظات الجنوبية من دائرة الطابو أو دائرة المساحة أو أية دائرة أخرى غير مصدقة من القائم بأعمال رئيس سلطة الأراضي السيد صائب نظيف، غير قانونية وباطلة، وتعتبر كأنها لم تكن ولا يترتب عليها أية حقوق أو التزامات.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 9/7/2007 ميلادية. الموافق 24/جمادى الآخرة/1428هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.