قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2007م بشأن المصادقة على إطار الخطة العاجلة لإنهاء الركود الاقتصادي


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته السادسة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (04/07/2007) ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على إطار الخطة العاجلة لإنهاء الركود الاقتصادي

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 04/07/2007 ميلادية. الموافق 19/جمادى الآخرة/1428هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.