قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007م بشأن هيئة الحج والعمرة


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما المادة 69 منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (06/28/09/م.و/أ.ق) لسنة 2005 بشأن أنشاء هيئة الحج والعمرة بتاريخ 16/08/2005؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( /32/10/م.و/أ.هـ) لسنة 2006 بشأن ضم هيئة الحج والعمرة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتاريخ 06/11/2006؛ فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الخامسة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (02/07/2007) ما يلي:
مادة (1)
تكون هيئة الحج والعمرة بموجب هذا القرار هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري ولها ذمة مالية مستقلة وتكون لها موازنتها الخاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة التي تكفل لها تحقيق أهدافها وممارسة نشاطها وفق هذا القرار.

مادة (2)
يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس ولها أن تنشأ فروعا أخرى في أي مكان آخر.

مادة (3)
تهدف هيئة الحج والعمرة إلى الإشراف على كافة شؤون الحج والعمرة فيما يتعلق بإرشاد الحجاج والمعتمرين ونقلهم وإسكانهم وتأمين سلامتهم وراحتهم داخل فلسطين وخارجها وإتمام كافة إجراءات الحج والعمرة.

مادة (4)
أولا: يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء لهم حق التصويت على النحو الآتي: 1. وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيساً لمجلس الإدارة2. رئيس هيئة الحج والعمرةعضواً3. نائب رئيس هيئة الحج والعمرةعضواً5. ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينيةعضواً6. ممثل عن وزارة الماليةعضواً7. ممثل عن وزارة النقل والمواصلاتعضواً8. ممثل عن وزارة الصحةعضواً9. ممثل عن وزارة الإعلامعضواً10. ممثل عن وزارة السياحة والآثار عضواً11. ممثل عن القطاع الخاصعضواً ثانياً: يشترط في أعضاء مجلس الإدارة المكون من ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص، ويتم تعيينهم من الفئة العليا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزرائهم. ثالثاً: يعين ممثل القطاع الخاص بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب مجلس الإدارة بناءً على تنسيب الجهة التي يمثلها العضو على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة في هذا المجال.

مادة (5)
ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس وأية مهام أخرى يحتاجها المجلس.

مادة (6)
تكون مدة العضوية في المجلس سنتين، وعند انتهاء عضوية أحد الأعضاء لأي سبب، قبل انتهاء المدة المحددة لعضويته، يعين عضو آخر مكانه لإكمال المدة الباقية بناءً على تنسيب الجهة التي يمثلها العضو.

مادة (7)
1. يعتبر انعقاد المجلس قانونيا إذا حضر نصف الأعضاء الحاضرين على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. 2. يعقد المجلس اجتماعه كل شهر بدعوة موجهة من رئيس المجلس قبل أسبوع من الموعد المقرر لتاريخ عقد الاجتماع على أن يبين فيها موعد ومكان الاجتماع ويرفق بها جدول الأعمال. 3. يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بناء على طلب من رئيسه أو نائبه أو بطلب موقع من ثلث الأعضاء.

مادة (8)
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

مادة (9)
للمجلس أن يدعو إلى اجتماعاته والمشاركة في مناقشاته من يراه مناسبا من المستشارين والخبراء ممن يرى ضرورة الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (10)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية: 1.إصدار التعليمات الخاصة بطريقة نقل الحجاج والمعتمرين وإسكانهم وتأمين الخدمات التي تستوفى منهم. 2. انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة. 3. اعتماد التقريرين الإداري والمالي للهيئة. 4. اعتماد الميزانية العامة للهيئة. 5. وضع الشروط الواجب توفرها في المكاتب المتخصصة والمرخصة لنقل الحجاج والمعتمرين وتأمين إسكانهم وبدل الخدمات التي تستوفى منهم. 6. وضع الشروط الواجب توفرها في وسائط النقل ومساكن الحجاج والمعتمرين. 7. تحديد الضمانات والكفالات المالية التي يجب أن تقدم من المكاتب المتخصصة والمرخصة في نقل وإسكان الحجاج تأميناً لتنفيذ التزاماتهم. 8. اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المكاتب المتخصصة والمرخصة في حال إخلالهم أو تقصيرهم في أداء التزاماتهم وفق الاتفاقيات الموقعة معهم. 9. تحديد الشروط الواجب توافرها في المرشدين المعتمدين للحجاج والمعتمرين. 10. المصادقة على الاتفاقيات والعقود التي تتم بين الهيئة وأية جهة أخرى. 11. الموافقة على التعاقد مع المستشارين والخبراء وغيرهم من ذوي الاختصاص لتامين سير العمل أثناء موسم الحج، مقابل مكافآت يحددها مجلس الإدارة. 12. اعتماد مكاتب الحج والعمرة وفق الشروط المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. 13. المصادقة على أسماء أعضاء بعثة الحج والعمرة وأعضاء سائر اللجان والعاملين في شؤون الحج. 14. تنظيم العمل داخل الهيئة وتشكيل الدوائر واللجان المتخصصة وتحديد مهامها. 15. المصادقة على إحالة مشاريع الأنظمة أو اللوائح المعدة من قبل رئيس الهيئة لرفعها لمجلس الوزراء لإصدارها. 16. إعداد أنظمة الموظفين العاملين في الهيئة وتحديد الهيكل التنظيمي لها وفق قانون الخدمة المدنية وتعديلاته وتقديمها لمجلس الوزراء لإصدارها. 17. متابعة الإشراف على تسيير قوافل الحجاج بكافة مراحلها ابتداءً من تسجيل الحجاج واختيارهم وانتهاءً بعودتهم إلى أرض الوطن. 18. أية أمور أخرى يراها مجلس الإدارة ضرورية لتنظيم شؤون الحج والعمرة.

مادة (11)
يمارس رئيس المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1.الإشراف على تنفيذ الميزانية العامة للهيئة. 2.اعتماد تعليمات تسيير عمل المجلس. 3.تمثيل الهيئة لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية وأمام القضاء . 4.التوقيع على كافة المراسلات والعقود والاتفاقيات التي تتم بين المجلس والجهات الأخرى. 5.ترأس جلسات المجلس. 6.له أن يفوض جزء من صلاحياته بكتاب خطي لرئيس الهيئة أو نائب رئيس الهيئة.

مادة (12)
يمارس نائب رئيس المجلس المهام والصلاحيات الموكلة للرئيس في حال غيابه.

مادة (13)
يعين رئيس للهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتنسيب من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس مجلس إدارة الهيئة.

مادة (14)
يمارس رئيس الهيئة الواجبات والصلاحيات التالية: 1-تطبيق السياسة العامة للمجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. 2-إدارة أعمال الهيئة والإشراف على موظفيها وشؤونها الفنية. 3-إعداد التقارير ورفعها إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة وأدائها. 4- إعداد مشروع موازنة الهيئة السنوي ورفعه للمجلس لإقراره ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. 5- إعداد مشروع التعليمات السنوية الخاصة بشؤون الحج، وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها حسب الأصول. 6- إعداد الاتفاقيات الخاصة بنقل وإسكان الحجاج والمعتمرين ورفعها لمجلس إدارة الهيئة للمصادقة عليها. 7- إعداد مشاريع الأنظمة أو اللوائح ورفعها للمجلس للمصادقة على إحالتها لمجلس الوزراء لإصدارها. 8- التنسيق مع الجهات المختصة لإنجاز معاملات شؤون الحج والعمرة وتسهيل مرور الحجاج الفلسطينيين عبر الأراضي الأردنية والمصرية. 9-دعوة مجلس الإدارة للانعقاد كلما كان ذلك ضروريا. 10- الإشراف المباشر على تسيير قوافل الحجاج والمعتمرين. 11- أية صلاحيات أخرى يحددها له المجلس.

مادة (15)
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي: 1.الرسوم المترتبة على تسيير قوافل الحجاج والمعتمرين وتحدد بقرار من مجلس الإدارة. 2.المبالغ التي تعهد للهيئة من الموازنة العامة للسلطة. 3.التبرعات والهبات والإعانات غير المشروطة التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وفقا للقانون. 4. الغرامات المفروضة من قبل مجلس الإدارة على شركات الحج والعمرة. 5. رسوم العطاءات والمناقصات التي يتم طرحها من قبل الهيئة الخاصة بتسيير عمل الهيئة.

مادة (16)
للهيئة أن تمنح مكافآت للمؤسسات والأفراد والخبراء والمستشارين ممن تستعين بهم الهيئة الذين قاموا بعمل دراسات أو أبحاث أو مهام تحقيقاً لأغراض الهيئة وفقا للائحة تعد من مجلس الهيئة وتصدر عن مجلس الوزراء.

مادة (17)
ينظم عمل هيئة الحج والعمرة بقانون.

مادة (18)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (19)
على الجهات المختصة كافة-كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2/07/2007 ميلادية. الموافق: 17/جمادى الآخرة/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.