قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2007م بشأن إقرار اتفاقية مشروع الدعم الطارئ للتجمعات السكانية الفلسطينية المحاصرة نتيجة الجدار الفاصل وإحالتها للرئيس


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وبعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم الموزانة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998 وبناء على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/06/2007 بإعلان حالة الطوارئ؛ فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الخامسة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (02/07/2007) ما يلي:
مادة (1)
إقرار اتفاقية مشروع الدعم الطارئ للتجمعات السكانية الفلسطينية المحاصرة نتيجة الجدار الفاصل.

مادة (2)
إحالة الاتفاقية المذكورة في المادة (1) أعلاه الى سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لاستكمال المصادقة عليها.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/07/2007 ميلادية. الموافق: 17/جمادى الآخرة/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.