قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة عطاءات خاصة لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2007م.


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب وزير المالية/ رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وبعد الاطلاع على قانون اللوازم العامة رقم (09) لسنة 1998 وتعديلاته لا سيما المواد (16،17) فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الخامسة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (02/07/2007) ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة عطاءات خاصة لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2007من: 1. السيد عفيف عبد العزيز/مساعد رئيس الجهاز المركزي للإحصاءرئيساً2. السيد أمين الدريدي/ مدير عام الشؤون الإدادرية والمالية في الجهاز المركزي للإحصاءعضواً3. السيد نعيم صوالحة/ مدير عام اللوازم والمشتريات في الجهاز المركزي للإحصاءعضواً4. السيد ناصر الخطيب/ وزارة الماليةعضواً5. السيد يوسف حنتش/ديوان الرقابة المالية والاداريةعضواً

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/07/2007 ميلادية. الموافق: 17/جمادى الآخرة/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.